L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26242/25012 · 03/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26242/25012 مؤرخ في 03 فيفري 2016 : الإنتزاع-التعويض- تقدير غرامة الحرمان- الأصل التجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 26242/25012 تاريخ القرار   03 فيفري 2016  أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 افريل 2015 تحت عدد 25260 من الاستاذ****** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : **** محل مخابرته بمكتب محاميه الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.