Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 26242/25012 مؤرخ في 03 فيفري 2016 : الإنتزاع-التعويض- تقدير غرامة الحرمان- الأصل التجاري

J P 2016/26242/250123 février 2016

PDF العربية

Textes appliqués

  • قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف- قانون عدد 26 لسنة 2003 مؤرخ في 14 افريل 2003 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.