الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 26242/25012
تاريخ القرار 03 فيفري 2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 افريل 2015 تحت عدد 25260 من الاستاذ****** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : **** محل مخابرته بمكتب محاميه الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.