الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
ع 31237/2016 دد القضية
تاريخه : 2016/09/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/29 تحت ع3359دد من الاستاذة ليلى سعادي المحامية لدى التعقيب نيابة عن ورثة المرحوم م. ع. القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.