الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع42918.2016 دد القضية
تاريخه: 2017/10/04
أصدرت محكمة التعقيم القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع42918دد والمقدم بتاریخ 2016/10/14 من طرف الأستاذ * * * * * * * * * * * *
في حق: س * * * * * * * لا ، قاطن نهج * * * * * *&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.