L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/24634 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 24634 بتاريخ 08 ماري 2018 : التفويت في مناب من عقار

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب  ع24634دد القضية تاريخ القرار: 8 مارس 2018  قرار تعقیبی مدنی  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7858 بتاريخ 2011/03/31  والمقدم من الأستاذ خ. ت. نيابة عن : شركة ك. في شخص ممثلها القانوني، مقرها بصفاقس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.