الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع24634دد القضية
تاريخ القرار: 8 مارس 2018
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7858 بتاريخ 2011/03/31 والمقدم من الأستاذ خ. ت.
نيابة عن : شركة ك. في شخص ممثلها القانوني، مقرها بصفاقس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.