س*البيـ
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ42179.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :10-10-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5-9-2016 تحت عدد 28961 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ف.م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.