الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 24957
جلسة : 2021-06-15
تلخيص المستشارة راضية المنتصر
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعدالاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020-07-14 تحت عدد 42981 من طرف الأستاذ "ف. غ." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. الم." في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.