L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26244 · 03/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26244 مؤرخ في 30 فيفري 2016 : قيمة الأصل التجاري -انتزاع أصل تجاري - تقدير غرامة الإنتزاع

قرار تعقيبي مدني عدد 26244 مؤرخ في 03 فيفري 2016  صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 أفريل 2015 من الاستاذ * * * * * * * المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : * * * * محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ * * * * * * * الكائن * * * * *  ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.