قرار تعقيبي مدني عدد 26244 مؤرخ في 03 فيفري 2016
صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 أفريل 2015 من الاستاذ * * * * * * * المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : * * * * محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ * * * * * * * الكائن * * * * *
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.