إن رؤساء بلديات جزيرة جربة حومة السوق ، ميدون و آجيم .
بعد اطلاعهم على الدستور ،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية .
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة في المناطق الراجعة للجماعات المحلية والمنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.