L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 44320/2016 · 03/05/2018

قرار تعقيبي عدد 44320 بتاريخ 03 ماي 2018 : عقار مسجل - الاستحواذ على جزء من عقار

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القرار:44320 تاريخه: 2018/04/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/01 تحت عدد 471 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق:***** ضد:1) *****، محاميته الأستاذة: *****. 2) ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3969 الصادر بتاريخ 09 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.