الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*ع 00371.2016 دد القضية تاريخ القرار: 18 جانفي 2018
قرار تعقیبی مدنی أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 2016/03/03 المقدم من الأستاذ ع. بن و.
في حق : س. س.، طالبة، قاطنة بالمنستير مقرها المختار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.