الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 56133
تاريخه :15 / 2018/02
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6214 والمقدم في 2017/10/16 من طرف المحامي الأستاذ م ب
في حق :" ل ب"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.