L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/38565 · 12/07/2019

قرار تعقيبي جزائي عدد 38565 بتاريخ 12 جويلية 2019 : الإعتداء على عقار مسجل

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 38565 جلسة 12 جويلية 2019 تلخیص المستشار:سامي الداهش  قرار تعقيبي جزائي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة ضد المتهم : "ب.ب. ح.ف. ح" قاطن **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.