الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 38565
جلسة 12 جويلية 2019
تلخیص المستشار:سامي الداهش
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة ضد المتهم : "ب.ب. ح.ف. ح" قاطن **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.