L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30037 · 29/02/2016

قرار تعقيبي عدد 30037 بتاريخ 29 فيفري 2016 : تسجيل عقاري- حق الدولة في القيام بالدعاوى الاستحقاقية -ملك الدولة العام لا يقبل الحوز ولا التفويت

الحمد لله وحده  الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 30037.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/02/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 أوت 2015 والمضمن تحت ع1607دد من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  نيابة عن : وزارة أملاك الدو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.