الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 30037.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 أوت 2015 والمضمن تحت ع1607دد من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
نيابة عن : وزارة أملاك الدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.