الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 82376
جلسة : 2020/1/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/12 تحت عدد 8366 من طرف الأستاذ "م.الن." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1/ "أب&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.