الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 30036.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 21 اوت 2015 والمضمن تحت ع30036دد من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة .
نيابة عن : ملك الدولة الخاص.
ضد: "ج. ب. ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.