الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 56648دد القضية
تاريخ القرار: 11 ديسمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ش.س " بتاريخ 2017/11/13
نيابة عن : "ع. أ" القاطن بحومة الدواميس الماتلين راس الجبل ولاية بنزرت.
ضد: "ح"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.