L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/60922 · 06/03/2012

قرار تعقيبي عدد 60922 بتاريخ 06 مارس 2012 : التسجيل العقاري الاجباري لا يتم الا بعد التثبت من الوضعية الاستحقاقية للعقار

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب ع 60922.2011 دد القضية  تاريخه : 2012/3/6  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 مارس 2011 من الاستاذ مغ. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : 1- ف. 2-م. 3- س. ابناء اس. 2- القاطنين ب... المعينين مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.