الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــ
عـ45703.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه :25/01/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/01/2017 من الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.