L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51771 · 03/05/2018

قرار تعقيبي  عدد 51771 بتاريخ  03 ماي 2018 : استحقاق العقار المعقول - إحالة المؤسسة - إحالة الأسهم في الرسوم العقارية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع 51771.2017 دد القضية  تاريخه : 03 ماي 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ماي 2017. من طرف الاستاذ : (م.ع) المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : (ت س ا) في شخص ممثلها القانوني.  ضد: (ع ج)، ينوبه الاستاذ (غ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.