الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 51771.2017 دد القضية
تاريخه : 03 ماي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ماي 2017. من طرف الاستاذ : (م.ع) المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : (ت س ا) في شخص ممثلها القانوني.
ضد: (ع ج)، ينوبه الاستاذ (غ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.