الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ38894دد القضية
تاريخه: 2017/04/10
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/05/31 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:بنك ***** في شخص ممثله القانوني.
ضد:و. ع نائبها الأستاذ *****.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.