L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/65676 · 29/03/2001

قرارتعقيبي عدد 65676 بتاريخ 29 مارس 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 65676  مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 65676/98 المقدم في 2 ماي 1998 من الأستاذ ****** نيابة عن بلدية تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.