قرار تعقيبي مدني عدد 65676
مؤرخ في 29 مارس 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 65676/98 المقدم في 2 ماي 1998 من الأستاذ ****** نيابة عن بلدية تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.