L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/19022/18521 · 05/10/2015

قرار تعقيبي عدد 19022/18521 بتاريخ 05 أكتوبر 2015 : التبتيت في عقار غير مسجل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عـ19022/18521 .2015 دد القضية  تاريخه :05-10-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4-9 2014 تحت عدد 23656 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني . ضد: 1) شركة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.