الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 379/2016 دد القضية
تاريخ الحكم 2018/01/18
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 2016/03/01 من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: م.ص. وج. وك. وش.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.