الحمد لله
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*ع18038دد القضية
تاريخ القرار: 18 جانفي 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1135 بتاريخ 2014/08/22 والمقدم من الأستاذ ج. ق.
نيابة عن : ج. بن ع. ر.، مقره بسيدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.