L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/18038 · 18/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 18038 بتاريخ 18 جانفي 2018 : موضوع العقد-موقع العقار-الغلط في عدد الرسم العقاري

الحمد لله  الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب *ع18038دد القضية تاريخ القرار: 18 جانفي 2018  قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1135 بتاريخ  2014/08/22 والمقدم من الأستاذ ج. ق. نيابة عن : ج. بن ع. ر.، مقره بسيدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.