L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/320 · 28/05/2013

حكم استئنافي عدد 320 بتاريخ 28 ماي 2013 : ترسيم عقد بيع محرر بخط اليد - رسم عقاري مستقل

الجمهورية التونسية وزارة العدل  المحكمة العقارية الدائرة الاستئنافية الأولى للتحيين عدد القضية: 320  تاريخ الحكم : و2-05-2013  حکم استنتافي  أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى للتحيين بالمحكمة العقارية بتونس عتال انتصابها للقضاء في مادة النحين بجلستها العمومية المنعقدة يوم 29 ماي 2013 برئاسة رئيسها السيدة ألف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.