Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة العقارية
الدائرة الاستئنافية الأولى للتحيين
عدد القضية: 320
تاريخ الحكم : و2-05-2013
حکم استنتافي
أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى للتحيين بالمحكمة العقارية بتونس عتال انتصابها للقضاء في مادة النحين بجلستها العمومية المنعقدة يوم 29 ماي 2013 برئاسة رئيسها السيدة ألف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.