الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ41729 ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 12 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.