L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 20/2022 · 28/07/2022

مذكرة إلى البنوك والدّيوان الوطني للبريد عدد 20 لسنة 2022 : فتح شبابيك البنوك للعموم و تأمين استمرارّية عملّيات السحب من الموزعات الآلّية للأوراق النقدّية خلال عطلة رأس السنة الهجرية

مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 20 لسنة 2022  الموضوع: فتح شبابيك البنوك للعموم و تأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة رأس السنة الهجرية.  إذا وافق اليوم الأول من السنة الهجرية 1444 يوم الجمعة 29 جويلية 2022،  وضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بهذه المناسبة، تقرر: 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.