الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 51096 /51099 ****
تاريخ القرار 2018/03/08
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم من الأستاذ "م.د" في 2017/05/19 تحت عدد 9856 والثاني مقدم من الأستاذ "ش. س" في 2017/05/19
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.