ش/ف
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان
الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ10587.2013ـدد القضيـــة
تاريخـــه :22-01-2015
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ م.ب المحامي لدى التعقيب بتاريخ 19/2/2013 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.