L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/10587 · 22/01/2015

قرار تعقيبي عدد 10587 بتاريخ 22 جانفي 2015 : طلب تحديد قيمة العقار الفلاحي

ش/ف    الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ10587.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :22-01-2015   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ م.ب  المحامي لدى التعقيب بتاريخ 19/2/2013 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.