L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30181 · 10/10/2016

قرار تعقيبي عدد 30181 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 : تسجيل عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب ع.2016-30181 دد القضية تاريخه :10 اکتوبر 2016 تلخيص المستشارة السيدة هندة العلاقي   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في من طرف الاستاذ "ح.ب" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: ورثة "ع. ص. ع" و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.