الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع.2016-30181 دد القضية
تاريخه :10 اکتوبر 2016
تلخيص المستشارة السيدة هندة العلاقي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في من طرف الاستاذ "ح.ب" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ورثة "ع. ص. ع" و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.