L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44024 · 25/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44024 بتاريخ 25 أفريل 2017 : تحديد القيمة الحقيقية للعقار

ا/س.ي الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب   *عـ44024ـدد القضيـــة تاريخـــه: 25 افريل 2017 المستشار علي العواينية   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24نوفمبر 2016 والمرسم لدي هذه المحكمة تحت عدد 44024 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب  نيابة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.