ا/س.ي
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ44024ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 25 افريل 2017
المستشار علي العواينية
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24نوفمبر 2016 والمرسم لدي هذه المحكمة تحت عدد 44024 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب
نيابة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.