L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2022 · 12/07/2022

قرار عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 12 جويلة 2022 يتعلق بضبط تعريفة بعض المعاليم المرّخص للبلدية في استخلاصها

Ouvrir le PDF العربية JORT #58 · 22/07/2022
بعد إطلاعه على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 وخاصة الفصول 139،140، 143 و391 منها. وعلى مجلة الجباية المحليّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى الأمر المؤرخ في 12 مارس 1957 المتعلق بإحداث بلدية بوحجلة. وعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.