إن رئيس بلدية خنيس , بعد إطلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس
وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.
وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.