L
lois.tn
Retour
En vigueur DOU 43/2022 · 20/07/2022

حول إلغاء العمل بإجراء تحجير التفويت في العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار العودة النهائيّة تحت نظام الإعفاء الجزئي

الجمھوریة التـونسیة النشریة الرسمیة للدیوانة التونسیة   توزیع عام   نص ت.ع عدد 043 لسنة 2022  بتاریخ 2022-07-20 الموضـــوع:حول إلغاء العمل بإجراء تحجیر التفویت في العربات السیارة والدراجات الناریة  الموردة في إطار العودة النھائیّة تحت نظام الإعفاء الجزئي.   المرجــــــع: الأمر الرئاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.