الجمھوریة التـونسیة
النشریة الرسمیة
للدیوانة التونسیة
توزیع عام
نص ت.ع عدد 043 لسنة 2022
بتاریخ 2022-07-20
الموضـــوع:حول إلغاء العمل بإجراء تحجیر التفویت في العربات السیارة والدراجات الناریة الموردة في إطار العودة النھائیّة تحت نظام الإعفاء الجزئي.
المرجــــــع: الأمر الرئاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.