L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 16 · 24/06/2022

Avenant n° 16 à la convention collective sectorielle des teintureries et blanchisseries

بين الممضين أسفله: - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية للتنظيف بالجاف من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف الممضاة بتاريخ 2 جويلية 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.