L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6288/2022 · 04/07/2022

قرار من وزير ة التجارة و تنمية الصادرات حول هوامش الربح الخام القصوى

الجمهورية التونسية  وزارة التجارة وتنمية الصادرات  قرار  إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،  بعد اطلاعها على القانون عدد36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق باعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه،  وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بزجر م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.