الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية *ع00375 دد
تاريخ القرار : 18 جانفي 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 2016/02/10 المقدم من الأستاذ م. س.
في حق : ا. د. للبنوك في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.