L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/00375 · 18/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 00375 بتاريخ 18 جانفي 2018 : رهن عقار

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب القضية *ع00375 دد تاريخ القرار : 18 جانفي 2018 قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 2016/02/10 المقدم من الأستاذ م. س. في حق : ا. د. للبنوك في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.