محكمة التعقيب
عدد القضية: 51859
بتاریخ: 14 ماي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/05/29 من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: أ. ع. قاطنة بميدون جربة. محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور.
ضد: المكلف العام بنزعات الدولة المعين مقره بعدد&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.