Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00398 بتاريخ 28 جوان 2018 : إبطال قرار تعقيبي لخطأ في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب
Principe juridique
- يُعدّ احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب انطلاقاً من يوم تقديم عريضة الطعن بدلاً من اليوم الموالي خطأً بيّناً بالمعنى المقصود بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب إبطال القرار التعقيبي المبني عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 و 195مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
- الفصل 140 مجلة التزامات و عقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.