الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد 398
تاريخ الحكم 2018/06/28
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/07/14 من الأستاذ ...
نيابة عن: ت.ت. ت. في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.