L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/00398 · 28/06/2018

قرار تعقيبي عدد 00398 بتاريخ 28 جوان 2018 : الاعفاء من الخطية - إرجاع مبلغ المؤمن

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  قضية عدد 398  تاريخ الحكم 2018/06/28  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي:  بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/07/14 من الأستاذ ... نيابة عن: ت.ت. ت. في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.