Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79799 بتاريخ 30 جانفي 2014 : التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث مرور
Principe juridique
- و حيث أن القول بعدم إمكانية القيام بالاستئناف العرضي من قبل القائم بالحق الشخصي يتنافى وأحكام الفصل الثامن من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأن أحكام القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 تهم النظام العام و لا يمكن مطلقا مخالفة ضوابط التعويض التي أقرها و قواعد تقديرها .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.