L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1998/63604 · 09/07/1998

قرار تعقیبی مدني عدد 63604 بتاريخ 09 جويلية 1998 : مسؤولية الحادث

قرار تعقیبی مدني عدد 63406 مؤرخ في 25 جوان 1998 صدر برئاسة العميد صالح بوراس الرئيس الأولى المحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه الأستاذ * * * * * ** بتاريخ 1997/12/27  في حق : منوبته شركة التأمين.  ضد : *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.