قرار تعقیبی مدني
عدد 63406
مؤرخ في 25 جوان 1998
صدر برئاسة العميد صالح بوراس
الرئيس الأولى المحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه الأستاذ * * * * * ** بتاريخ 1997/12/27
في حق : منوبته شركة التأمين.
ضد : *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.