Cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils
كراس الشروط الادارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية واشغال الهندسة العامة التي يقوم بها اصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لانحاز البناءات المدنية
Cahier des charges / 1978·26 janvier 1978·JORT n° 10 du 3 février 1978
Lire le texte officiel (PDF) (Français)Afficher l'extrait en texteنقح بـ :
- الأمر عدد 71 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024
الفصل 1
ينطبق هذا النص على مختلف مهمات البرمجة والدراسات على مختلف المستويات والمراقبة وتقديم خدمات المساعدة والتنسيق أو الاختيار لانجاز البناءات المدنية .
الفصل 2
ان الشخص المعنوي الذي تنجز لفائدته بناءات او المعمارات أو المنشآت يسمى ، صاحب المشروع ،&nbs
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.