نقح بـ :
- الأمر عدد 71 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024
الفصل 1
ينطبق هذا النص على مختلف مهمات البرمجة والدراسات على مختلف المستويات والمراقبة وتقديم خدمات المساعدة والتنسيق أو الاختيار لانجاز البناءات المدنية .
الفصل 2
ان الشخص المعنوي الذي تنجز لفائدته بناءات او المعمارات أو المنشآت يسمى ، صاحب المشروع ،&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.