بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل جامعة الشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.