الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع58370دد القضية
تاريخه : 2018/11/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/01/03 ع3193دد من الأستاذ "م.ب.أ.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الديوان الوطني للتطهير في شخص ممثله القانوني بن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.