الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 64730 دد
تاريخ القرار 2018/11/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/7 من الاستاذ" ب. ب". المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة التامين "ز. ت. " في شخص ممثلها القانوني م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.