الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2017. 62374دد
القضية تاريخه : 2018/10/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/03 عدد 36778 م ن الأستاذ "م.أ.ف" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة "تك" في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.