L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62374 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 62374 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : حجية الجزائية المدنية - اضرار مادية - تطبيق جدوت تحديد المسؤوليات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  ع2017. 62374دد القضية تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/03 عدد 36778 م ن الأستاذ "م.أ.ف" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : شركة "تك" في شخص ممثلها 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.