L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/9539 · 13/04/2006

قرار تعقيبي مدني  عدد 9539 مؤرخ فى 13 أفريل 2006 : تأمين - إستثناء - الضمان - السياقة بعد سحب الرخصة

المبـدأ : إن سحب رخصة السياقة لا يعفي شركة التأمين من تغطية النتائج المالية للحادث بالنظر إلى أن مجرد السحب لا يعني السياقة دون الشهائد الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل للسوق فعملية السحب لا تنزع عن السائق جملة المعارف الفنية المتلقاة والمكتسبة لسوق الوسيلة بل تضعه في مواجهة مع المصالح الإدارية المختصة بسبب إخلاله بقاعدة مرورية وبالتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.