قرار تعقيبي مدني عدد 4237
مؤرخ في 23 جانفي 2006
صدر برئاسة السيد حمدة الشواشي
المادة : تأمين.
المراجع : الفصل 12 المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/8/30
المفاتيح : المكلف العام بنزاعات الدولة، صندوق الضمان، متضرر، تعويض، صلح، تقاضي.
أصدرت محكمة التعقيب التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المضمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.