L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/4237 · 23/01/2006

قرار تعقيبي مدني عدد 4237 مؤرخ في 23 جانفي 2006 : صندوق الضمان، متضرر، تعويض، صلح، تقاضي

قرار تعقيبي مدني عدد 4237 مؤرخ في 23 جانفي 2006 صدر برئاسة السيد حمدة الشواشي المادة : تأمين. المراجع : الفصل 12 المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/8/30 المفاتيح : المكلف العام بنزاعات الدولة، صندوق الضمان، متضرر، تعويض، صلح، تقاضي. أصدرت محكمة التعقيب التعقيب القرار الآتي : بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المضمن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.