قرار تعقيبي مدني عدد 3285
مؤرخ في 7 ديسمبر 2006
صدر برئاسة السيد معاوية عزيز
المـادة : تأمين.
المراجع : الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962المؤرخ في 1962/8/30
المفاتيح : صندوق الضمان، مطلب، إجراء أساسي، سقوط الحق، تعويض.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 أفريل 2006 تحت عـ3285ـدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.