L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/3285 · 07/12/2006

قرار تعقيبي مدني عدد 3285 مؤرخ في 7 ديسمبر 2006 : صندوق الضمان، مطلب، إجراء أساسي، سقوط الحق، تعويض

قرار تعقيبي مدني عدد 3285 مؤرخ في 7 ديسمبر 2006 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز المـادة : تأمين. المراجع : الفصل 12 من المرسوم عدد 23 لسنة 1962المؤرخ في 1962/8/30 المفاتيح : صندوق الضمان، مطلب، إجراء أساسي، سقوط الحق، تعويض. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 أفريل 2006 تحت عـ3285ـدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.