المبدأ :
عقد التأمين من " عقود المشارطة " الوارد بها الفصل 39 من م اع التي تتضمن "مبلغ التأمين " الذي يمثل حدود التزام المؤمن بالتعويض ويمكن بالتالي لشركة التأمين أن تعارض المؤمن له والمتضرر بمبلغ التأمين المحدد بالعقد ولو لم يكن كافيا لتغطية كل الأضرار الناجمة عن الخطر المؤمن و ذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من مجلة التأمين.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.