L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/62590 · 28/03/2002

قرار تعقيبي عدد 62590 بتاريخ 28 مارس 2002 :  عقد التأمين- تحديدمبلغ التأمين،-الاعفاء من الضمان

المبدأ :  عقد التأمين من " عقود المشارطة " الوارد بها الفصل 39 من م اع التي تتضمن "مبلغ التأمين " الذي يمثل حدود التزام المؤمن بالتعويض ويمكن بالتالي لشركة التأمين أن تعارض المؤمن له والمتضرر بمبلغ التأمين المحدد بالعقد ولو لم يكن كافيا لتغطية كل الأضرار الناجمة عن الخطر المؤمن و ذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من مجلة التأمين.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.